السيد محمد الصدر

36

فقه الطب

لنفسي . فيدخل في ملكه . ويكون حسابه حساب أمواله الأخرى في جواز التصرف ووجوب الخمس ، وغير ذلك . ( 33 ) إذا امره شخص ظالم بالاضرار صحياً بأي مسلم محقون الدم وجب عصيانه وأخذ الأجر على ذلك حرام . سواء كان الضرر هو القتل أو ما دونه ويضمنه الطبيب لو حصل . ( 34 ) مع حصول الاكراه بالضرر المشار اليه ، كان له اختيار أخف الضررين : المطلوب منه والواقع عليه . فإن وصل الاكراه ، إلى حد النفس قدم نفسه الا ان يعلم أن الاخر باطل العقيدة . ( 35 ) لا يجوز وصف الدواء الا بعد الاطمئنان بحقيقة المرض والاطمئنان بتأثير الدواء . إذ بخلافه فاما ان يكون الدواء غير نافع أو مضراً . فإن لم يكن نافعاً كان وصفه ظلماً للمريض من عدة جهات أهمها الجهة الاقتصادية . وأولى بالحرمة فيما إذا كان مضراً ضرراً معتد به . وأما المضر ضرراً غير معتد به فهو ملحق بغير المضر . كالذي قلنا قبل سطرين . ( 36 ) لا يجوز الشهادة بالموت من قبل الطبيب ولا غيره ، الا مع الاطمئنان بحصوله . بغض النظر عن سبب حصوله . ومع عدمه يجب تأخير الدفن إلى حين حصوله ، ولو باعتبار حصول الرائحة .